وإن كان متعلقه أعيان التركة، ولذا لو أوصى كذلك كان الموصى له شريكا مع الوارث بالإشاعة. نعم من لم يعنونها بهذا النحو أمكن نسبة التعميم إليه.
فإذا: القول بالتفصيل متين، إلا أن القول بالتعميم أمتن لبعض الأخبار الآتية، الصريح بعضها في المعين بخصوصه، وبعمومه الناشئ من ترك الاستفصال، وبذلك يخرج عن الأصل وعموم " ولا وصية لمملوك ".
وأما دعوى التبديل في التخطي إلى الرقبة في المعين، فمع قيام الدليل على هذا النحو منه، يمكن إنكار كونه تبديلا بدعوى أن تمليك المعين له بالوصية بعد أن كان مفاده العتق - كما عرفت - كان مرجعه في الحقيقة إلى إرادة العتق بقدر ما يخصه من قيمة المعين، ويكون الفضل له إن كان، فتعيين المسمى كالدار - مثلا - أو البستان إنما هو لجعله ميزانا لما يعتق منه، فكأنه أوصى بالعتق بقدر قيمة الدار وإعطائه الزائد إن كان، فليس ذلك من التبديل في شئ.
وكيف كان فلنرجع إلى أصل المسألة وهي صحة الوصية لعبد الموصي مطلقا، فالذي يدل عليها بعد الاجماع بقسميه - المعتضد منقوله مستفيضا بعدم الخلاف في الصحة ولو في الجملة - الأخبار الواردة في عبد الموصي دون غيره (منها) الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار: " إنه كتب إلى أبي محمد بن الحسن بن علي (ع): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ومولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (ع):
جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله " (1) و (منها) الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب: " قال كتب رجل إلى الفقيه (ع)