رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك؟ قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه (1) وعدم البلوغ ظاهر في إرادة العتق الموجب للاعواز دون الاعطاء لهم الممكن بتوزيع المال عليهم، كيف ما بلغ، وهو قرينة على إرادة العبد من الموالي دون غيره، فسقط ما عن (الروض): من المناقشة باشتراك لفظ المولى وكون الظاهر الاعطاء دون الاحتساب، فلعل الظاهر إرادة غير العبد انتهى. ولعل سقوط موالي الأب لكونهم موالي الغير أو لتقدم مواليه في الذكر مع الاعواز و (منها) الصحيح بالحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله؟ قال فقال (ع): يقوم المملوك بقيمة عادلة: قال (ع): ثم ينظر ما ثلث الميت؟ فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " (2) و (منها) صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: " قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (ع): فلان مولاك توفى ابن أخ له، فترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف درهم: هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب (ع):
تعتق من الثلث ولها الوصية " (3) و (منها) الصحيح بابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (ع): " قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها شيئا في حياته، ثم مات؟