في الايصاء، وتمام الكلام فيها يتم في مسائل.
(الأول) يشترط في الوصي أمور:
(الأول) البلوغ: فلا تصح الوصية إلى الصغير لقصوره عن أهلية الولاية، وكونه مولى عليه، فكيف يكون وليا، وليس المراد كون الصغير مانعا عن تصرفه كالمحجور، كما لعله يظهر ممن جعل حيثية التصرف قيدا للمنع، بل المقصود قصوره عن منصب الولاية التي لا تكون إلا لتكميل الغير - كما تقدم مفصلا في البحث عن الولاية (1) فكيف تعطى لفاقد الكمال، فلو ضم إلى كامل كانت الوصاية إلى الكامل مستقلا إلى بلوغ الصغير، فيشتركان بعده. ومرجع ذلك في الحقيقة إلى تعليق الوصاية على زمن البلوغ بحيث لا يحتاج بعده إلى إنشاء جديد، لا أنه وصي فعلا وزمان البلوغ، وقت للتصرف. ومن ثم لم يكن لولي الطفل المداخلة مع الكامل، ولو كانت الوصاية فعلية: لواجب قيام الولي نيابة عنه، ويأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله.
(الثاني) العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون إذا كان مطبقا بلا خلاف فيه، بل إجماعا بقسميه، مضافا إلى ما عرفت في الصغير: من قصوره عن أهلية الولاية، ولعل المجنون أولى فهو شرط ابتداء واستدامة، فتبطل بطرو الجنون عليه. وهل تعود بعوده؟ وجهان: مبنيان على بطلان الولاية بعروضه فلا تعود إلا بدليل مع أن الأصل عدمه، وعدم البطلان وإن منع عن التصرف حينه كالأب والجد له مع طرو الجنون على أحدهما، والأقرب هو الأول، لما عرفت. والقياس بالأب قياس مع الفارق، لأن السبب لها فيه هو عنوان الأبوة غير المنفك عنه بطرو الجنون عليه، بخلاف الوصي