" الشريك أولى من الخليط، والخليط أولى من الجار "، فالخليط تقدم معناه وأراد بالشريك: المشارك في الشيوع. والخليط: الزوج. والخليط: ابن العم. والخليط: القوم الذين أمرهم واحد. قال الجوهري: وهو واحد وجمع، وأنشد:
إن الخليط أجدوا البين فانصرموا * وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا قال ابن بري: صوابه:
إن الخليط أجدوا البين فانجردوا ويروى: فانفردوا، ثم أنشد هذا المعنى لجماعة من شعراء العرب، قال بشامة بن الغدير:
إن الخليط أجدوا البين فابتكروا * لنية ثم ما عادوا ولا انتظروا وقال ابن ميادة:
إن الخليط أجدوا البين فاندفعوا * وما ربوا قدر الأمر الذي صنعوا وقال نهشل بن حري:
إن الخليط أجدوا البين فابتكروا * واهتاج شوقك أحداج لها زمر وأنشد مثل ذلك للحسين بن مطير، ولابن الرقاع، ولعمر بن أبي ربيعة، وجرير، ونصيب، وأنشد الصاغاني ما أنشد الجوهري على الصواب لأبي أمية الفضل بن عباس اللهبي، وقال فيه: فانجردوا، كما ذكره ابن بري، وأنشد لجرير، وبشر بن أبي خازم، والطرماح في معنى ذلك، والطرماح في معنى ذلك، ولو أردنا بيان ذلك كله لطال بنا المجال، فاخترنا اختصار المقال. وخليط القوم: المخالط، كالنديم المنادم، والجليس للمجالس، كما في الصحاح، وقيل: لا يكون (1) إلا في الشركة، والجمع: خلط، بضمتين، قال وعلة الجرمي:
سائل مجاور جرم هل جنيت لهم * حربا تفرق بين الجيرة الخلط ويجمع أيضا على خلطاء، ومنه قوله تعالى: " وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض " (2). وقال ابن عرفة: الخليط: من خالطك في متجر أو دين أو معاملة أو جوار.
وقال الجوهري: وإنما كثر ذكر الخليط في أشعارهم لأنهم كانوا ينتجعون أيام الكلإ فتجتمع منهم قبائل شتى في مكان واحد، فتقع بينهم ألفة، فإذا تفرقوا ورجعوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك.
والخليط من العلف: طين مختلط بتبن، أو: تبن مختلط بقت.
ولبن خليط: حلو مختلط بحازر.
وسمن خليط: فيه شحم ولحم.
والخليطة (3)، بهاء: أن تحلب الناقة على لبن الغنم، أو تحلب الضأن على المعزى، وعكسه، أي المعزى على الضأن.
والخلاط، بالكسر: اختلاط الإبل والناس والمواشي، أنشد ثعلب:
* يخرجن من بعكوكة الخلاط * ومن المجاز: الخلاط: مخالطة الفحل الناقة إذا خالط ثيله (4) حياها. قاله الليث.
ومن المجاز: الخلاط: أن يخالط الرجل في عقله، وقد خولط خلاطا، فهو مخالط.
وفي الحديث: " لا خلاط ولا شناق في الصدقة " وفي رواية: " لا خلاط ولا وراط ". وقد فسره ابن سيده فقال: هو أن يكون بين الخليطين، أي الشريكين، مائة وعشرون شاة، لأحدهما ثمانون، وللآخر أربعون، فإذا جاء المصدق وأخذ منها - ولو قال: فإذا أخذ المصدق منها، كان أخصر، وهو نص المحكم أيضا - شاتين رد صاحب الثمانين على