غيره: اقرنمط الجلد، إذا تقبض. وفي الصحاح: إذا تقارب، وانضم بعضه إلى بعض (1)، وأنشد الأزهري لزيد الخيل رضي الله عنه:
* إذا اقرمطت يوما من الفزع المطي * قال الصاغاني: كذا هو في التهذيب للأزهري في نسخة قرئت عليه، وتولى إصلاحها وضبطها وشكلها، المطي، بالميم والطاء المخففتين (2). وأنشده الجوهري أيضا لزيد الخيل رضي الله عنه:
تكسبتها في كل أطراف شدة * إذا اقرمطت يوما من الفزع الخصى (3) قال: والذي في شعره هو:
وذاك عطاء الله في كل غارة * مشمرة يوما إذا قلص الخصى قال ابن عباد: القرمطتان، بالكسر، من ذي الجناحين كالنخرتين من الدابة ورواه الجاحظ القرطمتان على القلب.
* ومما يستدرك عليه:
القرموط، بالضم: نوع من السمك، والجمع: القراميط.
وبركة قرموطة: خطة بمصر.
والفضل بن العباس القرمطي، بالكسر، البغدادي: من شيوخ الطبراني في الصغير، وترجمه الخطيب في التاريخ.
وأبو قراميط: قرية بمصر من أعمال الشرقية.
[قسط]: القسط، بالكسر: العدل، قال الله تعالى: " قل أمر ربي بالقسط " (4) وهو كقوله تعالى: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " (5) وهو من المصادر الموصوف بها كالعدل، يقال: ميزان قسط وميزانان قسط، وموازين قسط، يستوي فيه الواحد والجميع. وقوله تعالى: " ونضع الموازين القسط " (6) أي ذوات القسط، أي العدل، يقسط بالكسر قسطا، وهو الأكثر ويقسط، بالضم لغة، والضم قليل. وقرأ يحيى بن وثاب، وإبراهيم النخعي: (7) " وإن خفتم أن لا تقسطوا " (8) بضم السين. وقوله تعالى: " ذلكم أقسط عند الله " (9) أي أقوم وأعدل، كالإقساط. يقال: قسط في حكمه، وأقسط، أي عدل، فهو مقسط. وفي أسمائه تعالى الحسنى: المقسط: هو العادل. ويقال: الإقساط: العدل في القسمة فقط، أقسطت بينهم، وأقسطت إليهم، ففي الحديث: " إذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا " أي: عدلوا. وقال الجوهري: القسط، بالكسر: العدل، تقول منه: أقسط الرجل فهو مقسط، ومنه قوله تعالى: " إن الله يحب المقسطين " (10). قال شيخنا - نقلا عن أئمة العربية الحفاظ -: ومن الثلاثي بنوا نحو هو أقسط عند الله، لا من الرباعي، كما توهمه بعضهم، وقالوا: هو شاذ لا يأتي إلا على مذهب سيبويه. وأقسط الذي مثل به هو المعروف المشهور، ولذلك حسن التشبيه بمصدره في قوله كالإقساط، انتهى. قلت: وهو حسن، ويؤيده صريح عبارة الجوهري. وبقي أنهم قالوا:
إن الهمزة في الإقساط للسلب، كما يقال: شكا إليه فأشكاه.
والقسط: الحصة والنصيب، كما في الصحاح، يقال: وفاه قسطه، أي نصيبه وحصته. وكل مقدار فهو قسط، في الماء وغيره. والقسط: مكيال يسع نصف صاع، وفي الصحاح والعباب: وهو نصف صاع، والفرق: ستة أقساط، وقال المبرد: القسط: أربعمائة وأحد وثمانون درهما، وقد يتوضأ فيه، ومنه الحديث: " إن النساء من أسفه السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج " القسط: هنا: الإناء الذي يتوضأ فيه، كأنه أراد إلا التي تخدم بعلها وتوضئه وتزدهر (11)