واقعا، سيما إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما يشعر به التعليل في قوله عليه السلام:
" فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا ". خصوصا إذا جعلنا المراد من تخويفه بالبينة اظهار بينة تشهد ببقائه عندك، لا أن المراد مطالبته بالبينة.
هذا، مع إمكان حرمة ايراد الدعوى بصيغة الجزم مع الظن، فإن الاخبار بمقتضى الظن لا دليل على حرمته في نفسه، وكيف كان، فالاستدلال بتلك الروايات في غير محله.
وأضعف منها: الاستدلال بحكاية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي خرج إلى السفر مع رفقة له فقتلوه، فاتهمهم ولد المقتول، فترافع بهم أولا عند شريح فحكم بحلفهم له، ثم جاء بهم عند الأمير صلوات الله عليه، فحكم بهم بحكم داود على نبينا وآله وعليه السلام " (1).
وجه ضعفه: أن فعل شريح لا حجة فيه، وأما فعل علي عليه السلام فهو في قضية خاصة، وقد صرح عليه السلام بكونه حكم داود.
نعم، هنا أخبار أخر ظاهرة في سماع الدعوى إذا كانت على وجه التهمة:
منها: الرواية الواردة في الرجل الذي أخرجه رجلان من منزله ليلا، فادعى عليهما وليه على وجه التهمة (2).
ومنها: ما ورد في باب الوصية فيمن حضره الوفاة فاستودع ماله من