وهذا الوجه في الرواية (1) أوضح من الوجه المقدم في تقريب قول المفيد رحمه الله (2)، إلا أن يدعى أن المراد الرضى باليمين ولو في مقابل تأخير الدعوى إلى أن يتمكن من البينة أو من المقاصة.
هذا، مع أنه يكفي - في المطلوب - قوله عليه السلام في تلك الصحيحة حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " من حلف لكم على حق فصدقوه، وأن اليمين ذهبت بدعوى المدعي " (3) فإن وجوب التصديق مناف لإقامة البينة، وكذا ذهاب الدعوى وصيرورتها كالمعدومة، إذ لا معنى لسماع البينة بعد سقوط الدعوى وصيرورتها كالمعدومة.
(نعم، لو) رجع و (أكذب الحالف نفسه) في حلفه بأن أقر بالحق (طولب) بالحق بلا خلاف ظاهر، بل عن المهذب (4) والصيمري (5) الاجماع عليه، لأن الاقرار ليس كالبينة محتاجة في الحكم بمقتضاه إلى دعوى مسموعة، فذهاب الدعوى باليمين لا ينافي ثبوت المدعى بالاقرار، لعموم دليل الاقرار (6)، ولا يعارضه عموم (7) وجوب تصديق الحالف وإبطال اليمين