فإذا تم سبب الحكم ثبت حق المدعي، فإيقاف الحكم لحق المانع (1) ففي الحبس جمع بين الحقين، وفي الاطلاق تضييع لحق المدعي، كما أن في الحكم إضاعة حق المنكر.
وأما على القول بشرطية العدالة، فلم يتم ما على المدعي من إقامة سبب الحكم.
وأما ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة، فهو حسن على مذهب الشيخ، لتمام سبب الحكم وبقاء حق المنكر، والابتناء الذي ذكره إنما هو على المذهب المشهور في العدالة.
فحاصل ما ذكره: أنا لو قلنا بأصالة العدالة صح قول الشيخ وإن كانت العدالة شرطا، ولو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا أو مانعا. فقد أتى قدس سره في المسألة بما لا مزيد عليه، غير أن المختار هو القول المشهور إن (2) قلنا بمانعية الفسق، لأن تمام السبب لا يحصل إلا برفع المانع فهو أيضا لحق المدعي، وسقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقا للمنكر.
(و) اعلم أنه (لا تثبت التزكية) في ظاهر الشريعة للحاكم (إلا بشهادة عدلين)، للأصل وظهور الاجماع. [) وكذا الترجمة.
ويجب في كتاب القاضي العدالة والمعرفة، ويستحب الفقه)] (3).
(وكل حكم ظهر) واتضح (بطلانه) إما لمخالفته لطرق قطع