ويدخل في العلم: الظن الاجتهادي الحاصل من الظنون المعتبرة، لانتهائه إلى العلم.
ولا فرق في المجتهد بين المطلق والمتجزي على الأقوى، وفاقا للمصنف (1) والشهيدين (2) وغيرهم (3) قدس الله أسرارهم لاطلاق بعض أدلة النصب في حال الغيبة كما سيجئ، ولأن الظاهر بل المقطوع أن المنصوبين في زمن النبي والأمير صلوات الله عليهما وآلهما لم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل، فتأمل.
ولمرفوعة أبي خديجة: " ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا " (4)، فإن ظاهرها كفاية العلم بالقضية المحتاج إليها في القضاء.
ولا يعارضها قوله عليه السلام - في مقبولة ابن حنظلة -: " انظروا إلى رجل منكم، قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما " (5)، بناء على إفادة الجمع المضاف للعموم، لا لما توهمه بعض (6) من عدم التنافي بين نصب المطلق ونصب المتجزي، لأن المقبولة واردة في مقام بيان المرجع وتعريفه، فالقيود فيها احترازية، وتفيد حصر