ويرد الأصل بالاطلاقات، والشهرة بعدم بلوغها حد الاجماع.
واستظهار الاجماع من السرائر فيه ما فيه. والتوقف المدعى ممنوع، والحاجة تندفع بتفويض ضبط الوقائع إلى كتاب ثقات، فالأقوى عدمه وفاقا للمحكي عن بعض (1)، واختاره بعض مشايخنا (2).
واعلم أنه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر والضبط والكتابة، اشتراطها في تولية الشخص ولاية عامة في صقع من الأصقاع، بحيث نعلم أن فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع - كما هو كذلك بمقتضى الانصاف - فهذه من شروط تولية الإمام له، وليست شروطا في صحة كل فرد فرد من أقضيته.
فهذه الشروط نظير اشتراط جماعة كونه عالما بجميع ما وليه (3)، حيث إنه شرط للمجموع لا لكل فرد، نظير اشتراط بعضهم البصيرة باللغات، والتدبير، واجتماع العقل والرأي، وغير ذلك من الصفات المعتبرة في كمال الرئاسة.
ويشهد لما ذكرنا دعواهم في الاستدلال غلبة توقف مقدمات القضاء على الكتابة (4)، لا أن الأمر كذلك دائما.
ومنه يعلم اشتراط عدم الخرس فيه، بل عدم الصمم أيضا، نعم ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا. وهو ضعيف، لعدم