معارضة شئ بعد فرض إذن المولى له.
(و) يشترط (البصر) أيضا (على رأي) محكي عن الأكثر (1)، بل عامة من تأخر (2)، وعن الإسكافي (3) والشيخ (4) وابن سعيد (5) والمصنف (6) والشهيدين (7)، بل عن الرياض: أن شهرة هذا القول بالغة حد الاجماع، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب وإن أشعر بوجوده بعض العبارات (8).
واستدلوا عليه بالأصل (9)، وبتوقف القضاء على تمييز الخصوم (10) والشهود، ولكن الأصل مورود بالاطلاقات، ودعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة جدا كما يشهد له الانصاف، كدعوى توقف تمييز الخصوم على البصر.
ولو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به، فالأقوى عدمه، وفاقا