عكس ذلك عن الحلي (1).
أقول: والموجود في السرائر (2) في كتاب القضاء، وفي كتاب آخر منه (3) موافقته للمرتضى قدس سره.
ثم ذكر بعضهم (4) أنه يستثنى من منع الحكم بالعلم على القول به أمور:
منها: تزكية الشاهد وجرحه، وهو حسن، لا لأجل الدور، لاحتمال حصولها بالاستفاضة العلمية، والظاهر أنه ليس موردا للنزاع، بل لأجل تحقق الاجماع عليه قولا وعملا.
ومنها: ما لو علم الحاكم بخطأ الشهود أو كذبهم، ولعله لأن الحكم بالبينة حينئذ لا يجوز، فيرد البينة بمجرد علمه.
ومنها: ما لو أقر المدعى عليه في مجلس القضاء، ووجهه: إن ذلك عمل بعلمه في طريق الحكم، فهو نظير سماع البينة، وربما لحق به الاقرار ولو في غير مجلس الحكم.
ومنها: تعزير من أساء الأدب بحضرته، لأن تعطيله مناف لأبهة القضاء.
ومنها: ما لو شهد واحد بحق (5)، فإنه لا يقصر عن شاهد واحد،