(وإذا) نصب الإمام أو نائبه أحدا و (أذن له في الاستخلاف) عن الإمام أو نفسه لنفسه أو للإمام (جاز)، فيكون المستخلف في الأولين خليفة المنصوب وفي الثانيين خليفته، لكن في جواز عزله له في الصورة الأولى منهما إشكال، وفي الثانيين خليفة الإمام يجوز له عزله فيهما، (وإلا) يأذن في الاستخلاف (فلا) يجوز: (إلا مع وجود الأمارة) الدالة عرفا على الجواز (كاتساع الولاية) فيجوز.
والظاهر أنه حينئذ خليفة عن المنصوب يجوز له عزله، واحتمل في المسالك (1) جواز الاستخلاف مع الاطلاق، لأنه ناظر في المصالح وأن الإمام قد وثق بنظره، إلا أنه أحسن في تضعيفه بمنع ثبوت النظر له إلا في مباشرة القضاء، وهو واضح.
ثم إن ما ذكر من الاستخلاف إنما يتصور في المنصوب الخاص، وأما المنصوب العام، وهو الفقيه الجامع للشرائط، فلا يتصور في حقه الاستخلاف بعدما تقدم من اعتبار الاجتهاد في الحاكم، لأن المجتهدين جميعا في مرتبة واحدة من جهة المنصوبية عموما، فواجد الشرائط لا يحتاج إلى استخلافه، وفاقده لا يجوز استخلافه.
نعم لو لم يثبت وجوب كون المباشر للحكومة مجتهدا، وكان القدر الثابت وجوب كون الحكم حقا وانتهاء الحاكم في حكومته إلى إذن الإمام عليه السلام، جاز للمجتهد المتولي عن الإمام بالولاية العامة نصب مقلد لمباشرة القضاء. لكنك قد عرفت ظهور النص والاجماع بخلافه واعتبار الاجتهاد في مباشرة القضاء.