المعاصي، كيف؟! وما ركب في النفوس من قوتي الشهوية والغضبية مقتض لها. ومجرد وجوب حمل أمورهم على الصحة لا يوجب الحكم بوجود العدالة المخالفة للأصل، وحمل قولهم على الصحة لا يوجب الحكم بقول بعضهم على بعض.
وأما دعوى مانعية الفسق لقبول الشهادة، فيكذبها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على كون العدالة شرطا، مثل قوله تعالى: ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢)، فإن الأمر هنا للوجوب الشرطي، فدل على اشتراط الطلاق بشهادة عدلين فليس التمسك بمفهوم الوصف كما زعم، وقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٣)، خصوصا بملاحظة ما ورد في تفسيره عنه عليه السلام بقوله: " ترضون دينه وأمانته وصلاحه " (٤)، فلا حاجة إلى تقييدها بالآية السابقة كما يزعم، إلا أن الظاهر أن الأمر للارشاد، فيسقط الاستدلال به كما هو واضح، وقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة﴾ (5)، الدال بهموم التعليل على مانعية خوف الوقوع في الندم بقبول الخبر، فيشترط فيه زوال الخوف، المشترك بين خبر الفاسق وخبر مجهول الحال، فاندفع توهم مانعية خصوص