[(فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض، ولا دعوى أن هذه بنت أمته أو ضم: ولدتها في ملكي، ما لم يصح بدعوى ملكية البنت، ولا تسمع البينة إلا بذلك، وكذا: هذه ثمرة نخلتي، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه، ويحكم له لو قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته، ولو قالت: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء حقوقها.
ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الاقرار أو أنه قد حلف، ففي اليمين اشكال، لأنه ليس عين الحق بل ينتفع فيه، وليس له تحليف الشاهد والقاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل، ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلا في القتل، فلو ادعى فرسا سمعت)] (1).
(وهل (2) يشترط) في سماع الدعوى كونها على وجه (الجزم، أو يكفي الظن) بل الاحتمال، مثل قوله: أظن أو أتوهم كذا؟ (إشكال) وخلاف.
فعن جماعة (3)، بل عن المشهور (4) اعتباره، للأصل، ولأن المتبادر من الدعوى - لغة وعرفا - ما كان بصيغة الجزم، لأن مرجعها إلى مطالبة الحق الظاهرة في الجزم بالاستحقاق، فحينئذ لا تسمع بينته، لأن الثابت هو سماع بينة المدعي المفروض عدم صدقه هنا. وكذا لا يحلف الخصم، لعدم كونه