[مسألة] [7] إذا استناب الفقيه أحدا فإن استنابه في شغل خاص - كبيع مال يتيم أو غائب ونحو ذلك - فالظاهر انعزاله بموت الفقيه، وفي كشف اللثام حكى عدم الخلاف فيه (1)، لأنه بمنزلة الوكالة، بل يمكن دعوى جريان عمومات الوكالة هنا، حيث إنها وكالة.
وإن استنابه في شغل عام كمتولي يتيم أو وقف، ففي الإيضاح: عدم الخلاف في عدم انعزاله، للزوم اختلال أمور الأيتام والأوقاف (2) ويؤيده الاستصحاب.
ثم هل لأحد الفقيهين عزل نائب الآخر؟ قد يستشكل فيه: من أن ولاية النائب ثبتت بالنصب، ولم يعلم عزله بعزل غير الناصب.
ومن أن الفقيه العازل أيضا نائب عن الإمام، فكما أن نصب الناصب بمنزلة نصب الإمام، فكذا عزل العازل بمنزلة عزل الإمام، ولا تعارض بين