وأما منع لزوم القضاء بالنكول أو اليمين المردودة لمطلق الدعوى، ففيه أنه إن أريد من ذلك وجوب الزام المنكر بالحلف وحبسه عليه إلى أن يموت، فلا يخفى أنه مخالف للدليل من غير تقييد، وليس بأولى من عدم سماع هذه الدعوى، حيث لا يمكن فصلها على طبق الأدلة، فتأمل.
وإن أريد أنه لو لم يحلف المنكر لم يلزم به ولم يحكم عليه بالنكول، ففيه: أن الخصومة لا تنقطع بذلك، لأنه إذا لم يحكم عليه بالنكول بالانكار لم يحكم عليه إذا سكت فينتفي فائدة السماع رأسا.
وأما منع حرمة الأخذ بمجرد قضاء القاضي بالنكول، تنزيلا له منزلة الاقرار أو البينة، ففيه - بعد تسليمه -: أنه بمنزلة أحدهما في الأحكام الوضعية المترتبة عليهما في مقام فصل الخصومة لا مطلقا، فيكون دليلا شرعيا للمدعي إذا كان شاكا.
هذا، ولكن الانصاف امكان التفصي عن الوجه الثاني بجميع الوجوه المذكورة في منعه.
أما حبسه ليحلف (1)، إلى أن يموت، كما عن الصيمري، فهو غير بعيد بعد فرض وجوب الحكم بين الناس إذا توقف قطع النزاع عليه، ومنه يظهر صحة الوجه الثاني، وهو فصل الخصومة بالبينة فقط وعدم الزام المنكر بالحلف، فلو لم يحلف لم يرد اليمين على المدعي ولم يقض بالنكول، بل توقف