[مسألة] [5] إذا وجد بشرائط القضاء شخصان، أحدهما أعلم من الآخر، فالمشهور وجوب الترافع إلى الأعلم، واستدل عليه بقبح العدول إلى المفضول، وبأصالة حرمة العمل بما وراء العلم، وعدم حجية من لم يعلم حجيته بالدليل، وعدم نفوذ حكم من لم يعلم من الإمام نصبه، والمتيقن خروجه من مقتضى هذه الأصول، هو الفاضل.
ولما دل على وجوب اتباع الأعلم عند حصول الاختلاف بينه وبين العالم في حكم المسألة، ولا ريب أن العلم الاجمالي حاصل بالاختلاف بينهما في كثير من الأحكام، سيما في هذه الأزمان، ثم لا مخرج عن مقتضى هذه الأصول والعمومات، عدا ما يتراءى من اطلاق طائفة من الأدلة، مثل الآيات والأخبار الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله، ورجحان الحكم بالحق والقسط والأمر بالمعروف، إذ المفروض أن المفضول يعتقد ما يفتي به حقا وقسطا أنزله الله، فإذا جاز حكمه بل وجب، جاز التحاكم إليه، لأن القائل بعدم جواز التحاكم إليه يدعي عدم كونه منصوبا من الإمام، فلا يجوز له التعرض لوظيفته عليه السلام.