الأخبار (1)، انتهى (2).
وحكي عن الحلبي في الكافي قريب ما تقدم من الوسيلة، حيث قال:
لم يحبس ولكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته وعياله لغريمه (3).
وفي المسالك - بعد حكاية ما عن المختلف - ما حاصله: أن هذه الأدلة لا بأس بها، إلا أنها لا تدل على مذهب ابن حمزة من تسليمه إلى الغريم ليستعمله وتسلطه على منافعه بإجارة ونحوها (4).
أقول: ويمكن أن يراد من دفعه إليه جعله مراقبا له لئلا يتلف الزائد عن النفقة الواجبة عليه، والمقصود من استعماله هو العمل للغريم، بل لا يبعد أن يراد به الالزام بأصل العمل من دون خصوصية في المعمول له.
وكيف كان، فلا اشكال في أن ما ذكرنا هو المتعين، إلا أن يدعى أن المستفاد من الروايات، كون التسلط على المديون مشروطا بتملك عين ما في ذمته أو بدله.
منها: رواية سلمة بن كهيل - وفيها ابن محبوب -، قال:
" سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك (5) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام، فخذ