بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اعلم أن مقتضى الأصل المستفاد من الأدلة الأربعة هو عدم جواز الشهادة إلا مع العلم القطعي بالمشهود به، والمراد من الشهادة مع عدم العلم - التي أطبقت الأدلة (1) على منعها - هو الاخبار بصورة الجزم، وإلا فالشهادة الحقيقية التي هي عبارة عن الاخبار عن جزم لا يعقل حصولها من دون العلم والجزم، وهذا مما لا اشكال فيه ولا ريب يعتريه.
وإنما الاشكال، بل الخلاف في جواز الشهادة استنادا إلى أمور غير علمية نصبها الشارع طرقا إلى الموضوعات بالنسبة إلى المكلفين فيما يتعلق بأنفسهم كالاستصحاب وسائر الأصول والاستفاضة الغير العلمية وشهادة العدلين ويد المسلم وتصرفه والاقرار، ونحو ذلك.