ويحمل الاطلاق فيها بل التصريح في بعضها (1) بالاحلاف عند الوالي على ما إذا كان الحاكم من الإمامية، وإن كان منصوبا من سلطان الجور، فتأمل.
(و) كيف كان، فإن (طلب) المدعي (إحلاف) الحاكم (المنكر أحلف وبرئ) من الحق ظاهرا، فلا يتسلط المدعي عليه، بل (يأثم لو أعاد المطالبة) باتفاق علمائنا بل المسلمين، كما حكي (2)، لأنها ظلم، إذ لا معنى لاستحقاقه عليه اليمين إلا أن له الاكتفاء منه بها، فلا يجمع بين استحقاقه احلافه، وكونه بعد اليمين كما كان قبله.
هذا، مع أن الاستحقاق الواقعي لا يوجب التسلط إلا بتسليط الشارع، والمفروض المنع عنه في الأخبار الكثيرة، ففي موثقة ابن أبي يعفور:
" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت: وإن كان له بينة عادلة؟
قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " (3).