وفي المسالك (1): أنه لا يعلم به قائل من أصحابنا.
[(ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه، بل يكف حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في الإقامة ولا تزهيده فيها، ولا ايقاف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقوقه تعالى)] (2).
(وإذا سأل الخصم الحاكم احضار خصمه مجلس الحكم، أجيب) التماسه (مع حضوره) في البلد (وإن لم يحرر الدعوى) عند علمائنا، كما في المسالك (4)، وعن ظاهر المبسوط أيضا الاجماع عليه (5)، ولعله لأنه المتعارف في أعداء المستعدي وانتصار (6) المظلوم وإحقاق الحقوق الذي أمر به القاضي، فإن المتبع في مثل ذلك هو الطريق المتعارف المعمول بين الحكام العرفية، مع أن تحرير الدعوى في غياب المدعى عليه لا فائدة فيه، بعد لزوم إعادتها إذا حضر ليستمعها ويجيب عنها، فاحتمال أن يكون دعواه دعوى غير مسموعة، فيكون احضار الخصم لغوا، جار في صورة تحرير الدعوى في غيابه أيضا، إذ لعله يحررها بعد الحضور على وجه لا تسمع، فتأمل.