فإن قلت: من شرط الشهادة موافقتها للدعوى، والمدعي إنما يدعي الملكية الواقعية التي لا يشهد بها الشاهد.
قلت، أولا: نفرض الكلام فيما لو ادعى المدعي الملكية الظاهرية، بأن يدعي: أني مالك على سبيل الجزم، والحاكم يعلم بأنه ما استند إلا إلى الاستصحاب، أو يقول المدعي، إني أستحقه في ظاهر الشرع. وإذا ثبت الحكم في هذا الفرض ثبت في غيره بالاجماع.
وثانيا: إن تطابق الشهادة والدعوى إلى هذا الحد مما لا دليل عليه، وإنما المسلم وجوب تطابقهما في أنفسهما لا من حيث ظرف ثبوتهما، ولذا لو انعكس الأمر بأن كان المدعي مستندا إلى الاستصحاب، والشاهد مستندا إلى الواقع سمعت الشهادة قطعا.
والقول بأن الواقع مستلزم للظاهر فالشاهد يدعي الظاهر وزيادة، فاسد:
أما أولا: فلأن الظاهر الثابت للشاهد من جهة قطعه بالواقع غير الظاهر الثابت للمدعي من جهة شكه الموجب للاستصحاب.
وأما ثانيا، فلأنه لو سلم أن الشاهد بالملكية الواقعية شهد بالملكية الظاهرية وزيادة، فكذلك المدعي إذا ادعى الملكية الواقعية فقد ادعى الظاهرية وزيادة، فلا بد من سماع شهادة من يشهد له بالملكية الظاهرية، لأنه قد شهد ببعض دعوى المدعي فيحكم له بالملكية الظاهرية، وهذا يكفيه وإيانا.
فتبين من جميع ذلك أن لا فرق في الدعاوي والانكارات والشهادات والاقرارات والحكومات بين أن ترد على الأمور الظاهرية أو الأمور الواقعية، فهل ترى من نفسك أن لا تقبل اقرار المدعى عليه للمدعي