وتوهم اختصاص الإثم إذا قضى بغير حكم الله مدفوع بأن الفاقد لشرائط القضاء قاض دائما بغير حكم الله، لأن ثبوت أسباب الحكم عند الفاقد لا يوجب عند الشارع سلطنة المدعي على المدعى عليه فالحكم بثبوتها عليه ووجوب خروجه من حقه حكم بغير ما أنزل الله.
هذا، مع أن الاقدام على الترافع إلى من لا يؤمن منه الحكم بغير ما أنزل الله اقدام على الكبيرة، وتجر عليها فلا يبعد أن يكون كبيرة.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد أن يستظهر من الصحيحة كون الترافع إلى مطلق الفاقد كبيرة، كما هو ظاهر معقد اتفاق المسالك من كون المضي إلى قاضي الجور كبيرة عندنا.
وعلى أي حال، فهل يستبيح المحكوم له ما يأخذه بحكم الجائر أو لا؟ ظاهر قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة: " إن ما يأخذه بحكمه فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه إنما أخذه بحكم الطاغوت " (1).
والتحقيق أن يقال: إن كان المأخوذ عينا شخصية يعتقد المدعي استحقاقها فلا يحرم، لعدم خروجها عن ملكه بمجرد حكم القاضي بالاستحقاق، والرواية غير ظاهرة في ذلك. ولا ينافيه كون السؤال عن المنازعة في دين أو ميراث، كما لا يخفى. مع احتمال أن يكون المراد أن أخذه كأخذ السحت، لا أن المأخوذ كهو.
وإن لم يعلم بالاستحقاق لم يجز أخذها إلا إذا كان المدعي والحاكم كلاهما من أهل الخلاف فيرى الحاكم استحقاق المدعي لملك العين في مذهبهم، فيجوز الأخذ هنا، بناء على ما ورد من قوله عليه السلام: " ألزموهم