هذا كله، إذا كان المدعى عليه في ولايته التي يباشر أمورها، وإن كان في ولاية خليفته سمع بينته وأرسل إلى خليفته، وله أيضا احضاره، وأن يستخلف هناك من يحكم عليه، وله أيضا ارسال المدعي إلى خليفته ليثبت عنده ويحكم له، لكن قيده بعض برضى المدعي (1).
(وإن كان في غير ولايته) لم يكن له أن يحضره، كما في المسالك (2)، إذ لا سلطنة له عليه وإن كان من أهل تلك الولاية، لأن العبرة في تولية البلاد بمن حضر الولاية وإن لم يكن من أهلها، بل (أثبت الحكم عليه) بالحجة ويكون الغائب على حجته، ولا منافاة بين نفوذ حكمه عليه إذا كان المحكوم له حاضرا في ولايته وعدم تسلطه على احضار المحكوم عليه، إذ يكفي في نفوذ الحكم جواز مباشرة القضاء، ولا ريب في جوازها إذا حضر عنده المدعي ولا سلطنة له على الغائب عن ولايته.
ثم إن ظاهر تفصيلهم بين كون المدعى عليه في ولايته وبين كونه في غيرها، وجوب الاحضار في الأول قبل التحرير أو بعده، مع أن القضاء على الغائب عن مجلس الحكم ثابت عندهم، فإما أن يحمل وجوب الاحضار على ما إذا التمس المدعي ذلك، وإما أن يراد الوجوب التخييري بينه وبين الحكم على الغائب في مقابل من خرج عن ولايته، حيث يتعين فيه القضاء على الغائب (3).