ويدخل فيها كتب نصب الأولياء على الأيتام والأوقاف والصدقات ونحو ذلك.
(و) كذا (الودائع) الثابتة للغيب المدفوعة إلى الحاكم.
ثم يستحب له - مع عدم فوات حق واجب عليه لأحد - النظر في حال المحبوسين (والسؤال عن سبب الحبس) لأن الحبس عقوبة، فلعل بعضهم لا يستحقها أو انقضى زمان استحقاقها (و) ليكن ذلك بعد (إحضار غرمائهم) بأن ينادى في البلد إلى ثلاثة أيام بأن القاضي ينظر في حال المحبوسين يوم كذا، فمن كان له خصم محبوس فليحضر، ويكتب أسماء المحبوسين في رقاع، فإذا حضر الزمان الموعود للنظر صب الرقاع بين يديه، فإذا خرجت واحدة باسم محبوس نادى خصمه، ثم سأل المحبوس عن سبب حبسه دون الخصم، قيل: لأن الظاهر أن الحاكم لا يحبسه إلا بحق (1) فليس على الخصم بيان سبب الحبس (و) إنما (النظر في صحة السبب) للحبس (وفساده) مراعاة لجانب المحبوس، فينبغي أن يكون هو المسؤول، فلعله يدعي ظلما، فإن اعترف بأنه حبس بحق رده إلى الحبس، وإن ادعى أنه معسر عن الحق المحبوس له، فإن اعترف به خصمه أطلقه، وإلا عامل معه بما سيأتي من حكم مدعي الاعسار.
وإن ادعى أنه حبس ظلما، فإن علم بذلك أو ظهر ولو باعتراف الخصم أطلقه، وإلا طولب خصمه بالبينة فإن أقامها وإلا أحلفه بالتماس الخصم وأطلقه بعد الاستظهار وتحصيل الظن بعدم ثبوت خصم آخر له.
(ولو لم يظهر لأحدهم غريم) وادعى الظلم، فظاهر فعل الحاكم الأول