القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٧
ودعوى أن نكول المدعي إما كإقراره بعدم الحق أو كيمين المنكر، وعلى كل حال فلا يسمع البينة بعده، ممنوعة، لامكان كونه سببا مستقلا يلزم من انتفائه انتفاء المسبب إذا لم يقم مقامه سبب آخر.
ومثلها في المنع ما اشتهر من التردد بل الخلاف في أن (1)...
ثم (2) إن هذه الروايات (3) وإن دلت على اعتبار حلف المدعي في ثبوت الحق اعتبارا مطلقا غير مقيدة بتمكن المدعي من الحلف إلا أن إطلاق المدعي فيها منصرف إلى المدعي لنفسه الجازم بدعواه، لما عرفت في مسألة سماع دعوى التهمة من أن الادعاء مختص وضعا أو انصرافا بصورة الجزم (4)، ولإضافة الحق إليه في جميع تلك الروايات على وجه يشغر بعدم كونها لأدنى ملابسة، نعم قوله عليه السلام في رواية جميل (5) برد اليمين على المدعي مطلق، مع الاغماض عن دعوى انصرافه إلى صاحب الحق.
ولعله لأجل ما ذكرنا أو لأجل فهم كون تخيير المنكر بين حلفه وإحلافه مختصا بصورة إمكان الأمرين شرعا وعقلا، استثنى الأصحاب

(1) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة (179)، وبعده بياض بمقدار نصف صفحة، وقد نبه ناسخ " ش " إلى ذلك في الهامش.
(2) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة (179).
(3) الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(4) في الصفحة: 171.
(5) الوسائل 18: 177، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 6.
(٢١٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست