الملكية الظاهرية للورثة وانحصارهم ظاهرا في كذا، فيكون عليه السلام قد جوز أيضا الشهادة مستندا إلى الاستصحاب.
والفرق بين هذا الوجه وسابقه: أن المراد بالعلم في الوجه السابق هو العلم السابق، ومتعلقه هو الأمر الواقعي فيكون الرواية مجوزة للشهادة بالشئ الواقعي بصورة الجزم مستندا إلى الاستصحاب وهو الوجه الثاني من الوجهين اللذين جوزناهما في الشهادة الاستصحابية. والمراد بالعلم في هذا الوجه هو العلم الحالي المتعلق بالأمر الظاهري، فيكون الرواية مجوزا للشهادة بالشئ الظاهري عن جزم استنادا إلى الاستصحاب، وهو الوجه الأول من الوجهين اللذين جوزناهما في الشهادة الاستصحابية.
الرابع: أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم للسائل كما ذكرنا في الوجه الأول، لكن تكون هذه الفقرة جوابا لسؤال السائل عن جواز الشهادة على نفي الوارث الآخر غير الورثة المعلومين، كما يشهد به قول السائل: " إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له " وهذا يدل على أن الراوي شهد أولا عند ابن أبي ليلى بالوارث المعلوم، لكن سأله الملعون أن يشهد على نفي الغير، فيكون معنى الفقرة أنه إن علمت بعدم وارث آخر فاشهد على النفي، وإلا فلا.
فهذه احتمالات أربعة في مدلول الفقرة المذكورة، ولعلها تحتمل غيرها أيضا، لكن المعارضة بينها وبين الرواية السابقة لا تقع إلا على الاحتمال الأول، وهو وجوب الشهادة بالحالة السابقة وعدم العلم بالمزيل، لكن هذا الاحتمال ضعيف.
أما أولا، فلأن الظاهر أن قضاة العامة يومئذ ما كانوا يحكمون في مثل المقام بالاستصحاب ولو حصل اليقين السابق والشك اللاحق لأنفسهم،