الدعوى، كما عن جماعة (1).
وأما الوج الثالث، فلا ضير في التزامه أيضا بعد فرض دلالة الدليل على وجوب القضاء بالنكول، كما صرح به في المسالك (2)، إلا أن يدعى اختصاص أدلة القضاء بالنكول بصورة جزم المدعي، كما هو الظاهر [فيسقط الوجه الثالث، ويبقى فصل الخصومة] (3) بأحد الأولين.
ثم إنه ربما يستشهد لإباحة الأخذ بالمدعى مع الشك بوجود نظيره في الشريعة، مثل ما دل على أن الأجير كالغسال والصباغ والمكاري إذا ادعوا التلف ولم يقيموا بينة، حل تغريمهم المال، وإن لم يعلم بكذبهم (4).
وفيه - بعد تسليم اطلاقها بحيث يشمل صورة عدم اطلاع صاحب المال بالحال، وبعد الغض عما سيجئ من منع ظهور تلك الأخبار في الزام هؤلاء بالمال عند عدم إقامتهم البينة -: أنه يحتمل أن يكون ذلك لإذن الشارع في التعويل على أصالة بقاء المال، فإن الأجير مدع وصاحب المال منكر، فلا بأس بأن يجيب: ب " لا أدري "، فيكون البينة على المدعي فإذا لم يقمها سقط دعواه التلف وألزم بالمال أو قيمته، مع أنه ليس في تلك الأخبار - كما سيجئ - ظهور في الزامه بالمال عند عدم إقامته البينة.