على ذلك، والمسألة محل إشكال، إلا أن الترك أولى.
(و) يكره له (أن يعنت الشهود) أي: يوقعهم في مشقة من جهة المداقة في الاستفسار عنهم والتفريق بينهم، والسؤال عن مشخصات القضية إذا كانوا من (العارفين الصلحاء) المبعدين عن التهمة والسوء والخطأ.
(نعم) لو كان الشهود من غيرهم (وارتاب) بهم القاضي (فرق بينهم) وسألهم عن مشخصات القضية من حيث لا يطلع الآخر، فإن اتفقوا فيها حكم، وإن اختلفوا بما يوجب الطرح أطرح شهادتهم، وهذا الحكم ذكره الشيخ (1) ومن تأخر (2) عنه، واستدل (3) لهم عليه بأن فيه نوع استظهار وتثبت، وبما حكي من فعل داود (4) ودانيال (5) وأمير المؤمنين صلوات الله عليه وعليهم (6).
أقول: وفي النفس من هذا الحكم شئ وإن كان مشهورا، لمنع كونه استظهارا وتثبتا، لأنه إن أريد التثبت والاستظهار بالنسبة إلى الواقع فلا يعلم أنه يحصل من التفريق انكشاف الواقع لا ظنا ولا قطعا، إذا كما يحتمل أن يظهر اتفاق كلمة الشهود بعد الاستفسار فيحصل الوثوق والاطمئنان بصدقهم فيكون حكمه الظاهري مقرونا بالاطمئنان الواقعي، كذا