عليه في ظاهر الشرع ما اعترف به وإن لم يحكم عليه الحاكم، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز من دون تقييد بحكم الحاكم، مع استمرار سيرة المسلمين على معاملة المقر بإقراره من دون مراجعة الحاكم.
نعم، لو كان دلالة كلامه على الاقرار أو استجماع إقراره لشرائط القبول نظريا موقوفا على النظر، لم يلزم عليه إلا بعد الاجتهاد أو التقليد في كونه اقرارا جامعا للشرائط. وفي الحقيقة السبب لثبوت الحق هو الاقرار المستجمع للشرائط الواقعية، إلا أن تشخيص ذلك قد يكون بالاجتهاد وقد يكون بالتقليد.
وبالجملة، فالاقرار معرف ظاهري لثبوت الحق، نظير الأسباب الواقعية له، فكما يصح دعوى نفس الحق واثباته بالبينة والاقرار به والانكار له والحلف والاحلاف عليه، كذلك يصح دعوى الاقرار واثباته [بالبينة] (1) والاقرار به والانكار له والحلف والاحلاف عليه. وهذا بخلاف البينة المجردة عن الحكم فإنها بنفسها لا توجب ثبوت الحق ظاهرا على المدعى عليه (بل هي سبب لحكم الحاكم الذي هو سبب لثبوت الحق " (2)، وذكر الشهيدان في وجه الفرق بينهما " أن البينة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها وهو غير معلوم بخلاف الاقرار " (3).
ويشكل بأنه إن أريد من ذلك اختصاص قبول البينة إذا استجمعت