بل يدعى أن تتبع قضاياهم يوجب القطع بذلك (1).
وفيه: أنه يحتمل أن يكون على وجه الاستفهام من دون مطالبة والزام بالجواب، فإن الظاهر جواز ذلك من الحاكم ومن الأجنبي.
ثم إنه لو أجاب من دون مطالبة فلا إشكال، وكذا إن سأله الحاكم من دون مسألة المدعي، والظاهر أنه لا إثم على الحاكم ما لم يلزمه عليه، كما عرفت.
ولا ينافي ذلك كونه حقا للمدعي، لأن سؤال الحاكم ليس تصرفا في حق المدعي واستيفاء له، بل هو كسؤال الأجنبي.
ثم إنه لو أجاب بالانكار أو الاقرار صح الحكم بشروطه.
وربما يتخيل أنه لو أجاب بمطالبة الحاكم من دون مسألة المدعي بالانكار، لم يتوجه عليه اليمين بل يعيد السؤال، وفيه نظر.
وإن سكت لم يجر عليه أحكام السكوت الآتية، لأن المفروض عدم وجوب الجواب عليه قبل مطالبة المدعي.
فهنا تظهر ثمرة القولين، لا فيما سبق توهمه عن بعض.
ثم إن ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز الحكم من دون جواب المدعى عليه، فلو أقام المدعي البينة قبل الجواب لم يجز للحاكم الحكم.
وقد يشكل بعموم أدلة القضاء بالبينة، ولذا يقضى على الغائب.
اللهم إلا أن يستظهر منها صورة التخاصم الفعلي، ويكون القضاء على الغائب خارجا بالنص (2).