به إلا بعد مطالبة المستحق. إلا أن الآخرين يكتفون - كما عن المبسوط (1) والتحرير (2) والدروس (3) والمسالك (4) - بأن شاهد الحال يدل على سؤال المدعي المطالبة بالجواب، للعلم العادي بأن الانسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم وينصرف من غير جواب.
والأولون إما أن لا يقنعوا بشهادة الحال، لاعتبار القول الصريح في مطالبة الحق، كما لا يجوز الاكتفاء في احضار الخصم بشهادة حال المدعي قبل التصريح بالاستعداء، أو لعدم إفادته القطع بالمطالبة بمجرد تحرير الدعوى، فلعله لا يلزم المدعى عليه بالمبادرة. وإما لأنهم أرادوا من المطالبة الأعم من القولي والحالي، فيكون مقصودهم بيان أن الجواب حق المدعي ليس للحاكم مطالبته من دون التماس المدعي حالا أو مقالا، يريدون بذلك دفع توهم كون ذلك واجبا على الحاكم، لتوقف فصل الأمر عليه، كما احتمله الشارح المقدس قدس سره حيث قال: " قد يقال: إن كون الحق للمدعي لا يستلزم توقفه على طلبه، أو أنه بعد الاحضار كان حقا للحاكم " (5)، انتهى.
وجزم به بعض المعاصرين (6) مستندا إلى أنه منصوب لقطع الخصومات، وضعفه واضح، فإن قطع الخصومة قبل جواب المدعى عليه