[مسألة] [2] يشترط في القاضي: البلوغ والعقل والايمان والعدالة والعلم اجماعا، فتوى ونصا، وإذن النبي أو الإمام عليهما الصلاة والسلام، لما عرفت من أنه وظيفتهما، فلا يجوز مباشرته إلا بإذنهما.
وأما طهارة المولد والذكورة، فقد ادعى غير واحد (1) عدم الخلاف في اعتبارهما، ولولاه قوي المصير إلى عدم اعتبار الأول مع فرض استجماع سائر الشرائط، بل إلى عدم اعتبار الثاني، وإن اشتمل بعض الروايات (2) على ذكر الرجل، لامكان حمله على الورود مورد الغالب، فلا يخصص به العمومات.
وشرط جماعة (3) مضافا إلى ما ذكر " الحرية "، ولا دليل على اشتراطها بعد اعتبار إذن المولى إذا لم يجب.