لا مطلق الاحتمال المرجوح، فتأمل.
وظاهر عبارة المصنف هنا عدم سماع غير المظنونة.
ويتفرع على ما ذكر - من سماع الدعوى المشكوكة والموهومة - سماع الدعوى على أزيد من واحد إذا ادعى على كل منهم بالاستقلال، سواء ادعى العلم الاجمالي بثبوت الحق على بعضهم أو لا.
وأما لو قال: " أحدكما لي عليه كذا "، فالظاهر عدم السماع، إذ لا مدعى عليه معينا، حتى يطالب بالجواب، ولعدم سماع البينة على أحدهما الغير المعين، وعدم جواز حلفه، واستحقاق احلاف كل منهما ليس عين حلف المنكر.
إلا أن الظاهر من الرواية المتقدمة - في هذه المسألة - في نصرانيين استودعهما الميت عند وفاته مالا فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة الخيانة في ذلك المال (1) استحقاق الحلف عليهما وإن تردد المدعي بينهما، إلا أن يحمل على كون الدعوى عليهما على وجه الاشتراك (2).
[(ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت)] (3).
(وإذا ادعى) المدعي وحرر الدعوى على وجه يستحق الجواب،