ولذا تأمل في الحرمة، بل مال إلى عدمها جماعة، أولهم الشارح قدس سره (1).
نعم، لو قلنا بوجوب التسوية أمكن تحريم ذلك بالفحوى، ويشعر به أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أنا بشر أقضي بينكم بالبينات، ولعل بعضكم ألحن بحجته، وإنما أقضي على نحو ما أسمع " (2).
ويؤيده ما ورد من أن " يد الله ترفرف فوق رأس القاضي، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه " (3)، فإن الظاهر أن هذا حيف.
وذكر في المسالك، أنه لا بأس بالاستفسار، وإن أدى إلى صحة الدعوى، بأن يدعي دراهم فيقول: أهي صحاح أم مكسورة؟
إلى غير ذلك، ويحتمل المنع أيضا (4)، انتهى.
أقول: والمنع محكي عن الحلي، حيث قال في السرائر: إن لم يحرر الدعوى ولم يحسن ذلك، فلا يجوز للحاكم أن يلقنه تحريرها (5)، انتهى.
وكيف كان، فلا ينبغي الاشكال في جواز التلقين إذا علم الحاكم حقية دعواه، ولم يرد العمل بعلمه، لكون المقام محل التهمة، أو لأنه لا يرى العمل