الرجوع إلى فهم العرف من قولك: ادعى فلان على فلان.
ودعوى أنه يلزم من ذلك عدم سماع البينة لو أقيمت على هذه القضية وعدم (1) سقوط الحق عن المنكر لو حلف، مسلمة أولا، مع منع بطلان التالي، فإن الدعوى إذا لم تسمع لم ينفع إقامة البينة ولا بذل المنكر لليمين.
نعم، إذا سمعها الحاكم لا على وجه الوجوب واستفسر من الخصم لا على وجه المطالبة، فإن أقر حكم عليه، وإن أنكر وقامت البينة حكم عليه أيضا، من جهة عمومات وجوب الحكم بثبوت الحق عند قيام البينة أو الاقرار وسقوطه عند يمين المنكر، مثل قوله عليه السلام: " استخراج الحقوق بأربعة شهادة رجلين.. الخ " (2)، وقوله عليه السلام: " أحكام المسلمين على ثلاثة:
بينة عادلة ويمين قاطعة.. " (3).
نعم، لو بذل المنكر اليمين لم ينفع، لعدم كونه مدعى عليه.
وبالجملة، فالفرق واضح بين وجوب فصل الخصومات بالبينة واليمين المتوقف على مطالبة المنكر بالجواب ثم الزامه بمقتضى اقراره أو انكاره إن لم يقم البينة، وبين وجوب حكم الحاكم في كل قضية اتفق قيام البينة عليها.
فإن الأول يحتاج إلى تحقق عنوان المدعي والمدعى عليه بخلاف الثاني، ولذلك ذكرنا عدم سقوط الحق عن المنكر لو بذل اليمين.