ومما ذكرنا يظهر ضعف التمسك بهذه الأخبار ونحوها على سماع دعوى التهمة، ففي رواية بكر بن حبيب: " أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (1). ونحوها روايته الأخرى.
ومصححة أبي بصير: " عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه قد سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه " (3).
وفي أخرى: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا " (4).
وفي رواية - في حمال معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهريق (5) أو قطع عليه الطريق -: " فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه الطريق أو ذهب فليس عليه شئ، وإلا ضمن " (6).
ومصححة الحلبي: " عن جمال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أن بعض الزقاق انخرق فاهريق (7) ما فيه، فقال: إن شاء أخذ