[مسألة] .. وأراد (1) أن يحكم بعلمه لم تحتج إلى مطالبة المدعى عليه بالجواب، لعدم الفائدة في سماع الجواب. والأخبار المتقدمة ظاهرة في غير صورة علم القاضي بالحق، واحتمال توقف الحكم مطلقا على جواب المدعى عليه بعيد.
واعلم أن المصنف قدس سره لم يتعرض في هذا الكتاب لقضاء الحاكم بعلمه، فينبغي لنا أن نتعرض له في الجملة، فنقول:
لا ينبغي الاشكال في أن للإمام عليه السلام، بل عليه أن يقضي بين الناس وعليهم بمقتضى علمه الحاصل له بالفعل، وجعله في المبسوط (2) قضية مذهبنا، وعليه الاجماع في محكي الانتصار (3) والغنية (4) ونهج الحق (5)