بالمعنى، وأما ابن حمزة والحلبي فقد عرفت (1) إمكان توحيه كلامهما، ولذا استقربه العلامة (2) بما يرجعه إلى القول الآخر الذي اخترناه أولا، تبعا لجماعة من المعاصرين (3) وغيرهم، كصاحب التنقيح (4) والشارح المقدس (5).
(وإلا) يثبت إعساره بأحد الوجوه المتقدمة (طولب بالبينة) إن ثبت عند الحاكم أنه (كان له) قبل ذلك (مال ظاهر) يوجب اليسار، (أو كان أصل الدعوى) التي أقر بها (مالا) موجبا لليسار لا مطلق المال، فإن بقاءه لا ينافي الاعسار، لأنه حينئذ مدع لأصالة بقاء يساره وعدم اعساره، ولعموم قوله عليه السلام - في الرواية السابقة - أنه عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين افلاسه والحاجة خلى سبيله (6). ومقتضى القاعدة أنه لو لم يقم البينة توجه الحلف على المدعي المقر له إن أنكر إعساره على وجه الجزم، فإن نكل أجرى حكم النكول، وإن أنكره على وجه عدم العلم لم يتوجه عليه اليمين، ففي حلف مدعي الاعسار اليمين المردودة فيخلى سبيله، أو حبسه مع عدم البينة، وجهان مبنيان على حكم المجيب ب " لا أدري وسيجئ ".