عدم العلم بكذب الحالف، لأن الأصل في يمين المسلم الصدق.
نعم، في بعض النسخ ذكر ذيل صحيحة ابن أبي يعفور - المروية عن الفقيه - هكذا: " من حلف لكم بالله فصدقوه " (1) وهو مع صحة سنده وعدم قابليته لأحد الحملين المتقدمين - لوقوعه في مقام الاستشهاد لما قبله - حاكم على قاعدة التسلط.
ويمكن أن يجعل محل استشهاد الإمام عليه السلام الفقرة الأخيرة وهي قوله صلى الله عليه وآله: " ذهبت اليمين بدعوى المدعي " (2) فلا مانع من أحد الحملين المتقدمين، مع أنه لا مناص عنه، وإلا لزم تخصيص الأكثر.
ومنه يظهر أن اللازم ارتكاب كلا الحملين، إذ لا يحصل الفرار من ذلك المحذور إلا بهما.
ويشهد لإرادة الاستحباب عطف الجملة الأخرى عليها، وهو قوله:
" من سألكم بالله فأعطوه ".
هذا كله مع احتمال أن يكون هذه الفقرة مرسلة مستقلة في الفقيه، لا من تتمة صحيحة ابن أبي يعفور.
ثم إن مقتضى إذهاب اليمين للحق ووجوب تصديق الحالف، حرمة استيفاء الحق بأنحاء الاستيفاءات، فلا يجوز احتسابه زكاة أو خمسا ولا المصالحة عليه. نعم، يجوز الابراء عنه، لأنه ليس استيفاء وإنما هو إسقاط يتبع ثبوت الحق واقعا.
ومنه يعلم أنه لو ارتكب المحرم وقاصه بشئ