القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٧
المطلب الأول في تحقيق الدعوى والجواب [(يشترط في المدعي: التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه - كالأب والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما يصح تملكه)] (1).
واعلم أنه لا يعتبر في صحة الدعوى وسماعها كون المدعى معلوما، بل يسمع (وإن كان مجهولا (2))، وفاقا لأكثر المتأخرين (3)، بل قيل (4) كلهم عدا نادر، لعمومات وجوب الحكم، و " أن البينة على المدعي واليمين على من ادعي [عليه] (5) " (6)، ولأن الحاجة قد تمس إلى سماعها، لعدم علم المدعي به

(١) من الإرشاد، وقد سبقت الإشارة إلى وجود بياض في " ق " واحتمال ضياع أوراق من النسخة.
(٢) في الإرشاد زيادة: لازما.
(٣) منهم المحقق في المختصر النافع: ٢٨٤، وفخر المحققين في الإيضاح ٤: ٣٢٧، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٣: ٧٩.
(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٤٠: ١٥٠.
(5) الزيادة من " ش ".
(6) انظر الوسائل 18: 171، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 5.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست