ثم أتلفه فاستقر عليه مثل ماله على المنكر وقع التهاتر قهرا، لأن ذلك من آثار الاستحقاق الواقعي المفروض تحققه بمقتضى علمه، إنما الممنوع منه استيفاء الحق.
ثم ظاهر الروايات كفاية مجرد الحلف في سقوط الدعوى وإن لم يحكم الحاكم، بل قيل (1): إنه ظاهر اطلاق الفتاوى.
ويؤيده أن الشارح المقدس (2) ذكر من جملة وجوه عدم احتياج ثبوت الحق باليمين المردودة إلى حكم الحاكم إن سقوط الحق بيمين المنكر لا يحتاج إليه فكذا ثبوته بيمين المدعي، فإن الظاهر من ذلك كون القيس عليه مفروغا عنه فيكون كالاقرار، لكن الحكم به لا يخلو عن اشكال، لأن الاطلاقات - كما تقدم - مسوقة لبيان أسباب الحكم، لا أسباب نفس قطع الدعوى، ولذا لم يذكر اعتبار حكم الحاكم في شئ من أدلة البينة، ولذا قيل: إن التحقيق حاجة اليمين إلى الحكم أيضا (3).
ثم إن امتنع المنكر من اليمين (فإن رد) اليمين على المدعي (أو نكل) ولم يقض بالنكول (حلف المدعي) إن أراد إثبات حقه.
وهل للمنكر الرجوع إلى اختيار الحلف بعد الرد؟ قولان أقواهما ذلك، لأصالة بقاء حق التخيير، وفاقا لبعض (4) من عاصرناه، تبعا لكاشف اللثام (5)