بعلمه، كأن يعلم بإيفائه للدين فأراد أن يجيب بالايفاء فيلقنه الجواب بإنكار الاشتغال.
والظاهر عدم حرمة التلقين من غير الحاكم.
(و) إذا حضر خصمان وزعم كل منهما أنه المدعي، فإن سبق أحدهما صاحبه بالدعوى، فلا اشكال في أنه (يسمع) الحاكم (من السابق بالدعوى)، لما سيجئ من لزوم تقديم الأسبق فالأسبق، ولأنه لولا ذلك لم ينته التداعي والمزاحمة ولم يحصل الفصل (فإن اتفقا) من دون سبق (ف) يسمع (من الذي عن يمين صاحبه) عند الجلوس بين يدي القاضي على المشهور، بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه والأخبار (1)، وعن السيد أنه مما انفردت به الإمامية (2)، والأصل فيه - كما في المسالك (3) - رواية ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام " (4)، ويمكن تأييده برواية ابن سنان: " إذا تقدمت مع خصم إلى وال - أو إلى قاض - فكن عن يمين خصمك " (5)، بناء على أنه لا فائدة فيه إلا تقديمه في سماع الدعوى، وفي دلالتهما على المدعى نظر، كما اعترف به غير واحد (6). فالقرعة - كما قواه