الواقعة الشخصية والعمل فيها ليس بأدون من العمل في الواقعة الشخصية بفتوى المفتي، وقد ادعوا الاجماع على عدم جواز رفع اليد والرجوع عنه في نفس تلك الواقعة الشخصية، وإن جوز بعضهم الرجوع عنه في مثلها (1).
فالأقوى أن تجديد المرافعة غير مشروع.
وأبعد من ذلك: حمل عبارة الشرائع على هذا المعنى، وأبعد من الكل تجويز النقض حينئذ حتى بالظن الاجتهادي، لأن هذه الصورة ليست بأولى من صورة دعوى المحكوم عليه بالجور، فتأمل.
وبالجملة، فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تجديد المرافعة.
(ولا يجب) بمجرد تشهي المترافعين (تتبع الحكم السابق)، نعم، له أن يتتبع بلا خلاف يظهر، للأصل، وإذا تتبع فلا يجوز النقض (إلا مع علم الخطأ)، بناء على ما تقدم من التفصيل المعروف بين المتأخرين بين العلم والظن الاجتهادي (2)، فينقضه مع العلم بالخطأ وإن كان في حقوق الناس، ولم يطالب [المتداعيين].. (3).
المخالفين (4) فلا يفتى به، (فإن زعم الخصم) المحكوم عليه (البطلان) (5) المدعى بالبينة وإلا أحلف الحاكم.