اشتغلنا عنها بما هو أهم.
(و) اعلم أنه (إذا اتضح الحكم) ولم يبق فيه اشتباه حكمي ولا موضوعي بحسب الأدلة المقررة من الشارع (وجب) الحكم، إذا التمسه من هو له، وهو المدعي مع البينة، والمنكر مع اليمين.
(و) لكن (يستحب) للحاكم (الترغيب) لمن له الحكم (بالصلح)، وفاقا للمحكي عن المبسوط (١) والسرائر (٢) وكثير (٣)، لكون الصلح خيرا، ولصحيحة هشام بن سالم: " لئن أصلح بين خصمين، أحب إلي من أن أتصدق بدينارين " (٤)، ورواية أبي حنيفة سائق الحاج، قال:
مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا:
تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمئة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كل منا من صاحبه، قال: أما إنها ليس من مالي، ولكن أبو عبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا لشئ أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله " (٥).
قال في محكي السرائر: وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك، لقوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾ (6)، وما هو خير فللانسان فعله، بغير خلاف من