هو وجوب الشهادة بما يعلمه الشاهد من الحالة السابقة مقتصرا عليه أو مع إضافة عدم العلم بالمزيل إليه، بل الظاهر أن مراد الإمام عليه السلام هو أحد الاحتمالات الثلاثة الأخر أقواها أولها.
ولو تنزلنا عن الظهور فلا أقل من الاجمال، ولو فرضنا ظهوره في الاحتمال الأول فلا ريب في تقديم الرواية السابقة عليها من جهة كونها كالصريح في التجويز، فلتحمل هذه الرواية على الاستحباب أن يشهد الشاهد بالحالة السابقة ولا يتعرض للحال، أو يتعرض لعدم علمه بالمزيل في الحال.
ويؤيد ذلك أن الراوي في الروايتين واحد، وهو معاوية بن وهب، بل الواقعة أيضا واحدة، وهي مسألة الشهادة الاستصحابية في إرث الدار، فيبعد اختلاف الحكم في الروايتين فليجمع بينهما بما ذكرنا، ولو فرضنا تساويهما في الظهور فالظاهر أن الرواية السابقة موافقة للمشهور ومخالفة للجمهور كما عرفت، وهما من أعظم المرجحات.
الثالث (1) من الوجوه التي تدل على جواز الشهادة مستندا إلى الاستصحاب: القاعدة المستفادة من بعض الروايات من أنه كل ما جاز للمكلف أن يبني عليه في عمل نفسه يجوز أن يشهد به لغيره.
ولا ريب أن الملكية المستصحبة أو الزوجية أو نحوهما مما يجوز للشاهد أن يبني عليها في عمل نفسه فيجوز أن يشهد بها لغيره، لما رواه الكليني والشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي