ببراءة ذمته حق للمنكر، فلا يجوز إلا بالتماسه.
(وإلا) يحكم الحاكم - لعدم التماس المدعي أو لمانع آخر - لم تنقطع الخصومة، فلو أنكر لم يجز الزامه بما أقر به سابقا من دون حكم حاكم آخر عليه، وإن (ثبت الحق) بمجرد الاقرار، لما تقدم.
وقد صرح الشهيدان (1) بأن فائدة الحكم هو انفاذ حاكم آخر إياه.
وربما يشكل بأنه إن أريد إنفاذ حاكم آخر له إذا فرض إنكار المحكوم عليه ومرافعة المدعي إياه إلى حاكم آخر، ففيه: أنه لا فرق بين أن يثبت عند ذلك الحاكم حكم الحاكم الأول أو اقرار المدعى عليه، فكما يثمر ثبوت الحكم عند عدم ثبوت الاقرار، كذا يثمر ثبوت الاقرار عند عدم ثبوت الحكم، فمع ثبوتها عند الحاكم الثاني لا فائدة في الحكم تزيد على الاقرار (2).
[(ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان، وله أن يشهد بالحلية. ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش لا العبد)] (3).
(فإن ادعى) المقر (الاعسار وعرف) الحاكم (صدقه) بنفسه أو (بالبينة) المطلعة على باطن أمره (أو اعترف (4) خصمه) بالاعسار المستلزم لعدم التسلط عليه في الحال (انظر) ولم يطالب بأداء المال في