قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد " (1).
وعنه - في باب البر بالوالدين - عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية عن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين " (2).
وعنه - في باب المؤمن وعلاماته - بإسناده، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكلمت مروءته وظهر عدله ووجبت أخوته " (3).
وهذه الأخبار وإن دلت بظاهرها على وجوب الوفاء، لكن قيل:
إن الظاهر اطباق كلمات من عدا قليل من متأخري المتأخرين على عدم الوجوب كما يظهر من اتفاقهم على عدم ووجوب الوفاء بالشرط الغير المشترط في عقد لازم، وما دل من الأخبار على جواز نقض اليمين إذا كان - أو صار - ترك ما حلف عليه راجحا.