المتحققة سابقا، فتراهم يخبرون عنها في الحال على وجه الجزم من دون تردد وتزلزل، ولا يعترض عليهم أحد بأنك لم تخبر عن جزم مع وجود احتمال زوال ما علمت تحققه، ولا يفرقون في ذلك بين اخباراتهم العرفية وشهاداتهم الشرعية.
لكن الانصاف إن هذه الطريقة مختصة بما إذا كانوا مطمئنين ببقاء الحالة السابقة، ولم يعرض الاحتمال إلا من مجرد الامكان الذاتي، فحينئذ لا بد من التفرقة بين أفراد الاستصحاب فيكون مناط جواز الشهادة الاستصحابية الاطمئنان.
بل يمكن أن يقال: إن مناط الشهادة في جميع ما يتعذر فيه العلم غالبا الاطمئنان النفسي والجزم الصوري، فاحفظ هذا فإنه سينفعك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
الثاني: ما رواه ثقة الاسلام قدس سره بسند ليس فيه من يتوقف في شأنه عدا إسماعيل بن مرار - الذي حكي عن التعليقة (1) غير واحدة من الأمارات على وثاقته - عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنه (2) ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد، ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان